Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1022

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الثاني" في الآمر
  3. المسألة الأولي [في الآمر]

الفصل الثاني

[في الآمر]

وفيه مسائل:

المسألة الأولي

[في الآمر]

الآمر: من صدر منه الأمر لا غير.

وهذا على رأي من لم يقل بكلام النفس.

وأما على رأي أصحابنا الآمر: من قام به معني الأمر أو صدر منه الأمر.

وهذا على رأي الأكثر منهم القائلين بأن الكلام اسم مشترك بين المعني القائم بالنفس وبين العبارة.

وأما من يقول: "بأنه حقيقة بالمعني القائم بالنفس لا غير" فالآمر عنده: من قام به مدلول الأمر الذي هو عبارة عن الصيغة المخصوصة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1022 (SanadKitab #16562, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.