Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1030

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

مانع [منه]. أو عقلي كالأمر بتحصيل ما علم الله تعالى أنه لا يحصل منه، والأمر بالفعل حال التلبس بضده.

ثم اختلف الناقلون في نقل وقوعه عنه.

"فمنهم: من نقل عنه أنه واقع، كما هو جائز الوقوع".

ومنه من نقل عنه أنه لم يقع.

قال إمام الحرمين ﵀: هذا غلط، بل التكاليف بأسرها عنده لغير الممكن. لوجهين:

أحدهما: أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى، ثم قال: ولا معني للتمويه بالكسب".

ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير تكليف ما لا يطاق.

وثانيهما: أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به متوجه قبله.

ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا يطاق.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1030 (SanadKitab #16562, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.