Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1038

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

وكقوله تعالى: ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ مع أن جواز الشرك غير ثابت في حق النبي ﵇.

سلمنا: سلامته عن النقض، لكنه دليل ظني فلا يجوز التمسك به في المسألة العلمية.

الجواب عن الأول: أن التحميل في عرف الشرع مخصوص بالتكليف، بدليل أنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه فيه ويعضده استعمال القرآن، قال الله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض﴾ [إلى] ﴿وحملها الإنسان﴾.

والمراد بالأمانة: التكليف، أو ما يتضمنه وفاقا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1038 (SanadKitab #16562, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.