Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1047

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

حق، أو إنا وإن علمنا: ما / (١٦٧/ب) هو الحق منهما بعينه، لكن لا يقول: به تأدبًا واحترازًا عن سوء القول في صفاته تعالى فهو أحق، لكنه غير دافع لما ذكرنا من الدليل.

وعن الأول من وجوه المعارضات، إنا لا نسلم: أنه لا قدرة على الواجب والممتنع مطلقًا، بل إنما نسلم: ذلك في الواجب والممتنع لذاته لا مطلقًا، وهذا لأنه يجوز أن يصير الشيء واجب الوقوع بسبب تعلق القدرة والإرادة الجازمة به، فلو كان الوجوب بالغير مانعًا من أن يكون الشيء مقدورًا، لزم أن يكون تعلق القدرة والإرادة بالشيء مانعًا من تعلقهما به، فيكون الشيء مانعًا لنفسه وهو محال، أو تقول: العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والإرادة، فيستحيل أن يكون مانعًا من الوقوع بهما، لأن الفرع لا يمنع الأصل.

فإن قلت: هب أن علمه بالوقوع بالقدرة لا يمنع من الوقوع بهما، لكن يمنع من تركه بها لما ذكرتم وكذا بالعكس، وحينئذ لا تتحقق المكنة من الفعل والترك معًا فلا تتحقق القدرة، إذ القدرة بالمكنة من الفعل والترك معًا. قلت: المعني من كون القادر متمكنًا من فعل الشيء وتركه، هو أنه أيهما أراد منهما فإنه متمكن منه لا أنه متمكن منهما ولو عند تعلق الإرادة الجازمة بأحدهما، فإن ترك ذلك عنده محال فلا يلزم من عدم التمكن على خلاف المعلوم عدم القدرة بالنسبة إلى شيء من معلوماته، لأنه إما معلوم الوقوع أو معلوم اللاوقوع وعلى التقديرين لا قدرة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1047 (SanadKitab #16562, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.