Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1049

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

على التقدير الثاني فمما يسخر الله فيه، وأما من حيث المعارضة فيمكن أن يقال: أنه تعالى إذا علم أنه يترك الإيمان ولا يتلبس به في جميع عمره مع تمكنه منه واختياره فيه، وجب أن يمتنع مع هذا العلم حصول الإيمان في جميع عمره، وإلا لزم أن يكون ذلك العلم جهلاً تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

ورابعها: أنه تعالى أخبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون، وذلك في قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾، وفي قوله تعالى لنوح: ﴿إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾، وفي قوله تعالى: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾.

ولا شك أن أولئك الأقوام كانوا مأمورين بالإيمان، لما عرفت من قبل لكن صدور الإيمان منهم محال لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان ممكنًا لو يلزم من فرض وقوعه محال، لكن يلزم من فرض وقوعه محال، وهو كذب خبر الله تعالى، وأنه محال وفاقًا، وإما لأنه صفة نقص، وإما لأنه يؤدي إلى الجهل أو الحاجة على اختلاف في تعليله فلا يكون ممكنًا.

وثانيهما: أن إيمانهم بالله وبالرسول صلي الله عليه وسلم يقتضي تصديقهم الله تعالى في كل ما أخبر عنه وتصديقهم الرسول [كذلك]، ومما أخبر الله تعالى

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1049 (SanadKitab #16562, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.