Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1069

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

والطلب غير مؤثر في المطلوب، بل هو من جنس العلم بدليل صحة تعلقه بالمعين وغير المعين كالعلم، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.

وثاني عشرها: أنه لو امتنع التكليف بما لا يطاق.

فإما أن يمتنع لنفس كونه تكليفًا بما لا يطاق، وهو باطل قطعًا، وإلا لكان كل من عقله عقل امتناعه وهو باطل، فإن الخصم وإن قال: بامتناعه، فإنما قال ذلك بناء على الدليل لا لنفس مفهومه، ولذلك يذكر عليه الأدلة بعد تعقل مفهومه.

وإما أن يمتنع لقبحه وهو أيضًا باطل لما تبين من بطلان القول بالتحسين والتقبيح.

وإما أن يمتنع للإضرار وهو [أيضًا] باطل، لأنه جائز بناء على سابقة جرائمه أو تعقب لذة.

وإما أن يمتنع لعدم الفائدة، وهو أيضًا باطل، إذ لا سبيل إلى الجزم / (١٧٣/ب) بانتفائها، إذ لا نسلم أن الفائدة منحصرة في الامتثال.

وإما أن يمتنع لامتناع ورود صيغة الأمر فيه، وهو أيضًا باطل، فإنا نعلم بالضرورة، أنه لا امتناع في ورود صيغة الأمر فيه، إذ لا استحالة في قول القائل: للمقعد قم أو طر. وقوله تعالى ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ و ﴿كن فيكون ﴿منه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1069 (SanadKitab #16562, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.