Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1084

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الأولى [في التكليف بالمحال]

وأما استعمال عرف أرباب اللسان فأيضًا ظاهر كثير في نظمهم، ونثرهم، من الأمثال وغيرها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

لا يقال: كما هو منسوب إليه، منسوب إلى الله / (١٧٦/ب) تعالى أيضًا، قال الله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾. وقال تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعلمون﴾. وقوله: ﴿خالق كل شيء﴾. وقوله تعالى: ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾. والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وعند هذا نقول: يجب حمل أحد الاستعمالين على المجاز [كيلا يلزم الاشتراك فليس حمل استعمالكم على الحقيقة، وحمل استعمالنا على المجاز] أولى من العكس.

لأنا نقول: حمل استعمالنا: على الحقيقة، أولى من حمل استعمالكم عليها، لأنه أكثر فلو حملناه على التجوز، لزم تكثير المجاز وأنه تكثير مخالفة الأصل.

وجوابه: أنا نقول: بمقتضي دليلكم ودليلنا، وهو أن إسناد الفعل إلى الله تعالى وإلى العبد بطريق الحقيقة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1084 (SanadKitab #16562, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.