Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul

  1. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  2. المسائل

Bab dan daftar isi:

المسألة الأولى ذهب الشافعي ﵁ إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر

Baca bab ini