١١ - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا
١١٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). طرفه ١١٠٢
١١٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ - رضى الله عنهم. طرفه ١١٠١
ــ
وغيره: أن رسول الله ﷺ صلى على الحمار حين توجه إلى خيبر.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها
١١٠١ - ١١٠٢ - (ابن وهب) لوهب ثلاثة بنين؛ عبد الله، وأيوب، وعبد الرَّحْمَن، كلهم رواة الحديث، إلَّا أن الأكثر عند الإطلاق هو عبد الله سأَلتُ ابن عمر عن السنن في السفر فأجابه بأنه صحب رسول الله ﷺ في الأسفار فلم يجده يصليها، وقد قال تعالى: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وقوله: فلم أره يسبح في السفر. يريد الرواتب؛ كما أشرنا إليه؛ لأنه تقدم من رواية ابن عمر: أنَّه رأى رسول الله ﷺ يصلي على دابته.
قال النووي: اتفقوا على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في الرواتب. قال: والجمهور على استحبابها، وعدم رؤية ابن عمر لا يصح دليلًا على العدم، فلعل رسول الله ﷺ كان يصلي في البيت فإِنَّه أفضل، أو ترك الأوقات ليعلم النَّاس أنها لا تتأكد في السفر.