Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 181

  1. ١٨ - كتاب تقصير الصلاة
  2. ١٥ - باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. طرفه ١٠٩١

١١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. يَعْنِى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. طرفه ١١٠٨

١٥ - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١١١١ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ

ــ

(ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة) فيه دليل للشافعي ومالك وأَحمد على جواز الركعة الواحدة؛ وإلا لم يكن للنفي فائدة.

١١١٠ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب؛ وهو إسحاق بن منصور، ذكره البُخَارِيّ في باب مقدم النَّبِيّ ﷺ عن عبد الصمد، وكذا رواه عنه مسلم في باب الحج، وقال أبو نصر: إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور يرويان عن عبد الصمد، فحيث وقع غير منسوب يحتمل كلًّا منهما.

(حرب) ضد الصلح.

باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمس

(فيه ابن عباس عن النَّبِيّ ﷺ) حديث ابن عباس تقدم في باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.

١١١١ - (حسان) -بالسين المشددة- يجوز صرفه وعدم صرفه بناء على جواز زيادة الألف والنون (المفضل) بفتح الضاد المعجمة المشددة (فضالة عن عقيل) بضم العين مصغر

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 181 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.