Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 221

  1. ١٩ - كتاب التهجد
  2. ٢٦ - باب الحديث، يعنى بعد ركعتى الفجر

١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّىُّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ. طرفه ١١٦٧

٢٦ - باب الْحَدِيثِ، يَعْنِى بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

١١٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ

ــ

التطوع بالصلاة سواء كان ليلًا أو نهارًا مثنى، وقد تقدم الكلام على ذلك في الأبواب السابقة، واختلاف العلماء إنما هو في الأفضلية بعد الاتفاق على الجواز على أي وجه كان إلَّا أَبا حنيفة كره الزيادة على ثماني ركعات بالليل، واختار في النهار أربعًا، وكره الزيادة عليها.

فإن قلت: إذا لم يكن فرق بين الليل والنهار، فأي فائدة في قوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى"؟. قلت: لأن صلاة الليل آخرها الوتر؛ لئلا يظن أنها أوتار، ولذلك أردفه بقوله "ثم يوتر".

باب الحديث بعد ركعتي الفجر

١١٦٨ - (سفيان) هو ابن عيينة، قال المقدسيّ: ابن عيينة والثوري كُل منهما يروي عن أبي النضر سالم بن أمية؛ إلَّا أن البُخَارِيّ لم تقع له رواية الثَّوريّ عنه.

روى في الباب حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ بعد ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني؛ وإلا اضطجع، وقد تقدم الحديث في باب الضجعة على الشق الأيمن.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 221 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.