Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 307

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣٠ - باب إحداد المرأة على غير زوجها

١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رضى الله عنها - بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أطرافه ١٢٨١، ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥

١٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ــ

١٢٨٠ - (الحميدي) بضم الحاء.

(نَعْي أبي سفيان من الشام) النعي -بفتح النون وسكون العين وبكسر العين وتشديد الياء- خبر الموت، أصله العيب.

(دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث) أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، واسمها رملة، كذا في جميع النسخ، والظاهر أن لفظ: الشام، وهم من سفيان بن عيينة؛ لاتفاقهم على أن أبا سفيان مات بالمدينة، أو لفظ ابن ساقط من أبي سفيان، فإنّ يزيد مات بالشّام، وقد روي هذا الحديث من طريق مالك والثوري في أبواب العدة، وليس فيه ذكر الشام، وهذا هو الظاهر؛ فإن روايتها في العدّة حين توفي أبوها أبو سفيان فيبعد حذف الابن والله أعلم، وعلى هذا لفظ: جاء، أيضًا ليس في موضعه.

(فمسحت عارضيها) أي: صفحتي خديها (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) احترامًا له، ورعاية لحقه؛ لا سيما عند الشافعي، فإنه يوجب نفقة العدة، والنهي للتحريم عند الأئمة كلهم، وتفصيل الإحداد مذكور في كتب الفروع.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 307 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.