٤٦ - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
١٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ». قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. زَادَ الْحُمَيْدِىُّ «حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ». طرفه ١٣٠٨
٤٧ - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ». طرفه ١٣٠٧
ــ
باب: القيام للجنازة
قال ابن الأثير: الجنازة -بكسر الجيم والفتح- الميت بسريره. وقيل: بالكسر الميت، وبالفتح: السرير.
١٣٠٧ - (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة (قال الزهري: أخبرني سالم) فائدة هذا النقلِ التصريحُ بسماع الزهريّ من سالم مع زيادة قوله: (أو توضع) أي: الجنازة على الأرض.
باب: متى يقعد إذا قام للجنازة
١٣٠٨ - (قتيبة) بضم القاف مصغر. روى في الباب حديث عامر الذي في الباب قبله. وفيه من الزيادة: (فإن لم يكن ماشيًا معها، فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه أو توضع) الشكُ من البخاري، لأن مسلمًا رواه عن قُتيبة من غير شك.