Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 398

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب وجوب الزكاة

٢٤ - كتاب الزكاة

١ - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَنِى أَبُو سُفْيَانَ - رضى الله عنه - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

ــ

كتاب الزكاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب وجوب الزكاة

(قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان، فذكر حديث النبي ﷺ) أي: في إرساله إلى هرقل بكتابه، والحديث بطوله سلف [في] باب بدء الوحي، وموضع الدلالة هنا قوله: (يأمرنا بالصلاة والزكاة) قال ابن الأثير: الزكاة الطهارة والنماء والبركة والمدح وبكل ذلك قد جاء في القرآن والحديث.

وفي عرف الفقهاء: هو المال المخرج بشرائط معلومة في كتب الفروع، ويطلق على إخراج ذلك المال أيضًا، فعلة بمعنى التزكية، فهي طهرة للأموال وسبب نمائها، وهي أول واجب بعد التوحيد، لكن بيان المقادير كان بالمدينة، قال الله تعالى في آخر المزمل: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحديد: ١٨] وقال في [فُصِّلَت]: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧] وهاتان السورتان من أوائل القران نزولًا، والمقاديرُ تقررت بالمدينة، والزكاة أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، من أنكر وجوبها كفر.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 398 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.