Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 445

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٤ - باب العرض فى الزكاة

٣٤ - باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ - رضى الله عنه - لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ

ــ

باب زكاة العروض

-بفتح العين وسكون الراء- ما عدا الدنانير والدراهم، والحيوان من المتاع، -وبفتح الراء- متاع الدنيا، والمراد هو الأول.

(قال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ) بتنوين ثياب وعرض، قال ابن الأثير: وغيره الثوب الخميس -بالسين والصاد- ثوب طوله خمسة أذرع. قالوا: وإنما سمي بهذا الاسم لأن من صنعه ملك باليمن يقال له خمسًا -بالكسر- وغرض البخاري إن كان الاستدلال على جواز أخذ القيمة في العروض؛ وبالعكس، كما ذهب إليه أبو حنيفة فلا يتم له؛ الآن طاوسًا لم يدرك معاذًا، ذكره الدارقطني. وقد روى مسلم والبخاري عن معاذ "إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" فكيف يصح أن يقول معاذ الثياب خير لأصحاب النبي ﷺ بعد أن أمره رسول الله ﷺ برد الزكاة بعد الأخذ من الأغنياء في الفقراء؟

والصواب ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: أمرني رسول الله ﷺ أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من الثياب على أنه جزية لا زكاة أموال المسلمين، فالذي رواه طاوس وقع فيه السهو في إبدال لفظ الصدقة، والصواب لفظ الجزية؛ ليوافق ما رواه عنه أرباب السنن كما نقلت.

(وقال النبي ﷺ: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده) الأدراع جمع درع؛ والدرع: معروف، والأعتاد -بفتح الهمزة بعد العين مثناة من فوق- ويقال: الأعتد أيضًا جمع عتاد

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 445 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.