١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ». طرفه ١٤٤٨
٣٧ - باب زَكَاةِ الإِبِلِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ
ــ
على ما إذا لم يخلط؛ فإن الخلط يجعل المال الواحد في حكم الزكاة.
١٤٥١ - ثم روى حديث أنس المتقدم في الباب قبله وموضع الدلالة قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) والمراد بالسوية: مقدار المالين؛ كالنصف والثلث، إذ ربما كان لأحدهما عشرة، ولآخر ثلاثين، وهذا نصٌّ في أن الخلطة خلطة جوار؛ إذ لو كانت شركة كما قاله أبو حنيفة لم يكن هناك تراجع؛ لأن الشاة المُخرجة بشركة على أي قدر كان فهي واقعة عنهما على قدر المالين؛ فتأمل، ولا تتم الخلطة إلا إذا اتحد المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل.
باب زكاة الإبل
-بكسر الهمزة وسكون الباء وكسرها- جمع لا مفرد له من لفظه (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة عن النبي ﷺ) التعليق عن هؤلاء رواه البخاري مسندًا في مواضع.
١٤٥٢ - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرحمن، إمام أهل الشام في زمانه (عن عطاء بن يزيد) من الزيادة (الخدري) بدال مهملة وخاء معجمة (أن أعرابيًّا سأل رسول الله ﷺ) الأعراب: سكان البوادي، لا مفرد له (عن الهجرة) أي: عن فضلها (فقال: