Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 461

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٧ - باب ليس على المسلم فى عبده صدقة

٤٦ - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ». طرفه ١٤٦٤

٤٧ - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ». طرفه ١٤٦٣

ــ

قال بعض الشارحين: فإن قلت: كيف دل على الترجمة؟ قلت: لفظ الصدقة يتناول الفرض والنَّفل؛ وليس بشيء، وذلك أن ليس الكلام في جواز إطلاق لفظ الصدقة، بل في أن ليس في أحاديث الباب ما وقع التصدق من الزكاة المفروضة في شيء.

بابٌ ليس على المسلم في فرسه صدقة

١٤٦٣ - ١٤٦٤ - (يسار) ضد اليمين (وهيب) بضم الواو مصغر، كذا (خُثيم) بالخاء المعجمة (عراك) بكسر العين (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه) وهذا إذا لم يكونا من مال التجارة اتفاقًا، وفي العبد يريد ما عدا صدقة الفطر، وأما إذا لم يقصد التجارة فلا شيء في العبد أيضًا، وأمَّا الفرس إذا كانت سائمة يجب عند أبي حنيفة في كل فرس دينار أو ربع العشر، الخيار إلى المالك إذا كانت ذكرانًا وإناثًا للنسل؛ وإذا انفردت فعنه روايتان،

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 461 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.