Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 484

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٩ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

٥٩ - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا». فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ

ــ

باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره

قلت: فإن قلت: لا زكاة في النخل والأرض إجماعًا؛ قلت: أراد بيعهما بما فيهما من الثمر والزرع.

(أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) إما لقلته؛ أو لعدم بدو الصلاح.

(وقول النبي ﷺ: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلم يحظر البيع بعد بدو الصلاح على أحد) يحظر -بالظاء المعجمة- أي: لم يمنع، واعترض بهذا الكلام على الشافعي؛ فإن عنده بعد بدو الصلاح لا يصح بيع قدر الزكاة، وفي الباقي قولان تفريق الصّفقة، وهذا إذا لم يكن خرص على المالك؛ وإلا فبالخرص ينتقل الحق من العين إلى ذمة المالك، فهذا يصلح أن يكون دليلًا للشافعي؛ فإنه يقول: عام مخصص بالخرص، وأي فائدة للخرص سوى هذا؟

قال بعض من الشارحين مجيبًا للشافعي: إن قوله: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" إنما يدل على الجواز بعد بدو الصلاح بالمفهوم، والمفهوم لا عموم له، وهذا غلط في أصل المسألة، قال ابن الحاجب: الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لا يتحقق؛ لأن مفهوم الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه، ثمّ أشار إلى منشأ الغلط، فقال: وأمّا القائلون بأن المفهوم لا عموم له؛ كالغزالي، يريدون أن اللفظ بمنطوقه لم يدل عليه؛ بل بمفهومه؛ كالضرب من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]. فإن الدال عليه هو المفهوم من نفي الأذى مطلقًا، وهذا أيضًا مما لا خلاف فيه، فالخلاف أيضًا غير متصور، إذ لا ثالث يكون محل الخلاف.

١٤٨٦ - (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 484 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.