١٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِىَ بِهِ قَائِمَةً. طرفه ١٦٦
١٥١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم.
٣ - باب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
١٥١٦ - وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ،
ــ
١٥١٤ - (رأيت رسول الله ﷺ يركب راحلته) رأيت: من رؤية البصر، ويركب: نصب على الحال (يهل بذي الحُليفة) أي: يرفع صوته بالتلبية. وذو الحليفة -بضم الحاء- مصغر، من المدينة على ستة أميال، ومن مكة على عشرة مراحل.
١٥١٥ - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- أبو عمرو، شيخُ الشام في زمانه.
(رواه أنس وابن عباس) أي: كما رواه جابر، وسيأتي موصولًا فيما بعد. وفي لفظ ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ دليل لمالك في عدم اشتراط الرّحلة. وفي ركوب رسول الله ﷺ دليل الجمهور على أنَّ الركوبَ أفضلُ من المشي.
باب الحج على الرحل
قال ابن الأثير: الرحل: هو الكور؛ وهو للبعير كالسرج للفرس.
١٥١٦ - (وقال أبان) يجوز صرفه وعدم صرفه بناءً على جواز زيادة الألف والنون وعدم زيادتهما وهو أبان بن يزيد (عن عائشة أن النبي ﷺ بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم) هو من مواقيت إحرام العمرة على طريق الشام من مكة على بعد