٨ - باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِى الْحُلَيْفَةِ
١٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». طرفه ١٣٣
٩ - باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ
١٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. طرفه
١٥٢٤
ــ
١٥٢٥ - (قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله ﷺ قال: وأهل اليمن من يلملم) وفي رواية أخرى: وزعموا، فإنه لم يسمع ذلك من رسول الله ﷺ، وقد تقدّم من رواية ابن عباس الجزم به.
باب مهل أهل الشام
١٥٢٦ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم.
روى في الباب حديث ابن عباس: وقت رسول الله ﷺ المواقيت، ولا زيادة فيه إلا قوله: (فمن كان دونهن فمهله من أهله) أي: مكان إحرامه منه، ولا يلزم الذهاب إلى الميقات. وقوله: (وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها) أي: من كان دون الميقات إلى أن يبلغ مكة، وفائدته أن لا يتوهم أنه إذا بعد عن الميقات يقدح ذلك البعد.