Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 24

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٢١ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

٢٠ - باب الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما -. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

٢١ - باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا

ــ

باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

مسجد ذي الحليفة هو مسجد الشجرة، وقد سلف مرارًا أنّ ذا الحليفة ميقات أهل المدينة.

١٥٤١ - وروى في الباب حديث ابن عمر المتقدم هناك.

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

يلبس -بفتح الباء- مضارع لبس بكسرها.

١٥٤٢ - (قال رسول الله ﷺ: لا يلبس القُمُصَ).

فإن قلت: سؤال الرَّجلِ إنما كان عما يجوز لبسه وأجابه بما لا يجوز؟ قلت: أشرنا

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 24 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.