٧١ - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ
وَصَلَّى عُمَرُ - رضى الله عنه - خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ.
١٦٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِى زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِى عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ». فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. طرفه ٤٦٤
ــ
باب من صلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
١٦٢٦ - (محمد بن حرب) ضد الصلح.
(الغساني) -بفتح الغين المعجمة وسين مهملة مشددة قبله- من عرب اليمن، قال الجوهري: إن كان من غسّ فهو فعلان؛ وإن كان من غسن بالنون فهو فعّال.
روى في الباب حديث أم سلمة أنها كانت مريضة فشكت إلى رسول الله ﷺ فقال لها:
(طوفي من وراء الناس) وقد سلف الحديث بشرحه في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الدلالة هنا قوله: فلم تصل حتَّى خرجت، فإن مفهوم الكلام أنها بعد الخروج: صلت، فلا وجه لما يقال، الاستدلال إنما يتم بما رواه الإسماعيلي من قولها بعد الخروج صليت واعلم أن في تحويل الإسناد هنا فائدة؛ وهي أن في السند الأول روى عروة عن أم سلمة الحديث بواسطة زينب، وهنا رواه بلا واسطة وأخره عن الأول ليكون من الترقي.