Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 124

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٠٥ - باب من ساق البدن معه

قَالَ «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. أطرافه ١٧٠٦، ٢٧٥٥، ٦١٦٠

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ «ارْكَبْهَا». قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا». قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا». ثَلَاثًا. طرفاه ٢٧٥٤، ٦١٥٩

١٠٥ - باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

١٦٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ

ــ

به (قال: اركبها ويلك) الويل لغة: هو الهلاك، ولم يقصده، بل لفظ يقال في العتاب من غير قصد إلى معناه، واختلف العلماء في ركوب البدن.

قال أهل الظاهر بوجوبه؛ للأمر به. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الركوب عند الحاجة. وأحمد ومالك: يجوز من غير حاجة. عن مالك: لا يركب إلا للضرورة. قال شيخنا: وإذا ركب للضرورة قدر ما استراح لا يلزمه النزول عنها.

قلت: عليه نص ابن الحاجب، وقيده بالمشهور من مذهب مالك، والدليل على عدم الوجوب أنَّه لم يُنقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ركوب البدن، وإنما أمر بالركوب مخالفة لأهل الأوثان من عدم ركوب الحام والسوائب.

باب من ساق البدن معه

١٦٩١ - (بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل).

(تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج) أي: جمع بينهما؛ فإن القران فيه نوع تمتع، لأنه يسقط النسكان بطواف واحد، وسعي واحد، وإنما لم يُحمل على التمتع الَّذي هو ضد

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 124 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.