١٣٢ - باب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ
١٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَاّ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. طرفه ٨٣
١٧٣٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلَاّ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. طرفه ٨٣
١٧٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا
ــ
باب الفتيا على الدابة
١٧٣٦ - أن رسول الله ﷺ خطب يوم الجمعة كما ذكره بعد في حجة الوداع (فجعلوا يسألونه) أي: شرعوا في السؤال (فقال: لم أُشعر) أي: نسيت، أو كنت جاهلًا. (حلقتُ قبلَ أن أذبح). (لا حرج) أي: لا كفارة، لا إثم (فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: افعل ولا حرج) الظاهر أنه كان بالوحي، وقد من شرح الحديث مرارًا.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الدابة. قلت: في الحديث آخر الباب أنه كان على ناقته، والقضية واحدة.
١٧٣٧ - (كنت أحسب أنَّ كذا قبل كذا) أي: كان الحلق قبل الرمي، وهذا كان جهلًا منه (لهن كلهن) بالجر، والضمير للأمور التي دلّ عليها المقام.
١٧٣٨ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ورواه ابن السكن والأصيلي: إسحاق بن