Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 159

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٤٤ - باب الطيب بعد رمى الجمار والحلق قبل الإفاضة

يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِى الْوَادِىَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِىُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. طرفه ١٧٥١

١٤٤ - باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ. وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. طرفه ١٥٣٩

ــ

رسول الله ﷺ كان يرمي الجمرة الدنيا والوسطى ويقف بعد الرمي وقوفًا طويلًا رافعًا يديه، ولا يقف عند جمرة العقبة وقد أشرنا إلى الحكم في ذلك في الباب الذي قبله، وروى الحديث أولًا مرسلًا، ثم مسندًا فصار الأول أيضًا في حكم المسند، وليس مثله من المرسل الذي اختلف فيه هل يقبل أو لا يقبل؟ لأن المرسل الذي اختلف فيه هو الذي أرسله تابعي ثم أسنده غيره، وقد التبس هذا على بعضهم، فزعم أنه مرسل الزهريّ، ولا يصير مسندًا بما ذكره بعده؛ لأنه قال بمثله لا نفسه، وقد خفي عليه أن المحدث إذا قال: رواه فلان بمثل ما روى فلان يريد ذلك المتن، وكذا إذا رواه بإسناد ثم أردفه بإسناد آخر وقال في آخره مثله، يريد ذلك المتن بعينه؛ نبه عليه شيخنا أبو الفضل بن حجر.

باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

١٧٥٤ - (طيبت رسول الله ﷺ حين أحرم) أي: أراد الإحرام (ولحله حين أحل قبل أن يطوف) هذا هو التحلل الأول، وقانونه: أن من أتى من الطواف والرمي والحلق باثنين حصل له هذا التحلل، ويستباح به غير الجماع (وبَسَطت يديها) مبالغة في الوقوع، ردًّا على من أنكر ذلك؛ فإن ابن عمر كان ينكر التطيب قبل الإحرام، ونظير هذا قولك: رأيته بعيني.

فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على [أن] ذلك كان بعد الرمي والحلق كما ترجم له.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 159 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.