قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَاّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. طرفاه ١٧٧٧، ٤٢٥٤
١٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ. طرفاه ١٧٧٦
١٧٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ. قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً. أطرافه ١٧٧٩، ١٧٨٠، ٣٠٦٦، ٤١٤٨
١٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. طرفه ١٧٧٨
ــ
إلا مرتين؛ لأنهم عدّوا عمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرته مع الحج، وقد قدمنا أن الصحيح أنه كان قارنًا، والقارن أعمال عمرته مندرجة في أعمال حجه (قالت: يرحم الله أبا عبد الرّحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط).
فإن قلت: من المصيب منهما؟ قلت: عائشة.
فإن قلت: إذا تعارض النفي والإثبات فالمثبت مقدم؟ قلت: ذلك إذا لم يكن خطَؤه يقينًا من قبل كل أحد، وهذا كان كذلك؛ ألا نرى إلى قول عروة: كرهنا أنْ نردَ عليه، فإنه يدل على أنه كان مشهورًا معروفًا عندهم.
١٧٧٨ - (حسان بن حسان) يجوز صرفه وعدم صرفه بناءً على جواز زيادة الألف والنون وعدم زيادتهما.
(عمرة الجعرانة) بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، ويروى بسكون العين وتخفيف الراء.