Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

٧ - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ». وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. طرفه ٣٣١٥

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حَدَّثَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ». طرفه ١٨٢٨

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ

ــ

باب ما يقتل المحرم من الدّواب

جمع دابة وهى كل ما يدب على الأرض، والتاء فيه باعتبار النفس.

١٨٢٦ - (خمس من الدّواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح) أي: إثم، أو كفارة، وفسر الخمس في حديث عائشة: (الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور).

١٨٢٧ - (أبو عوانة) بفتح العين (عن زيد بن جبير).

١٨٢٨ - بضم الجيم مصغر (أَصبغ بن الفرج) بفتح الهمزة وصاد مهملة وغين معجمة.

(قال عبد الله بن عمر: قالت حفصة) هذه الرواية بينت الرواية قبلها: إحدى نسوة النبي ﷺ، على أن الصحابة كلهم عدول، فلا يقدح الرواية عن المجهول.

فإن قلت: روى ابن عمر عن رسول الله ﷺ الحديث بلا واسطة أولًا، ثمّ رواه عنه بواسطة. قلت: لم يصرح أولًا بالسّماع، فيحتمل أن يكون مرسلًا، وأن يكون سمعه بعد

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 206 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.