Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 211

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ١٠ - باب لا يحل القتال بمكة

١٠ - باب لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا».

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لِى إِلَاّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ قَالَ «إِلَاّ الإِذْخِرَ». طرفه ١٣٤٩

ــ

باب لا يحل القتال بمكة

(وقال أبو شريح عن النبي ﷺ) تقدم مسندًا عنه في باب لا يعضد شجر المحرم.

١٨٣٤ - (عن ابن عباس: قال النبي ﷺ يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية) كانت الهجرة قبل الفتح واجبة على كل قادر من مكة إلى المدينة، فالهجرة المعنية هي تلك الهجرة، وأمّا الهجرة من دار الكفار إلى دار الإسلام واجبة دائمًا، وكذا في كل موضع لا يقدر الإنسان على إقامة دينه.

(فإنّ هذا بلد حرّمه الله لا يحل القتال فيه لأحد) ولا لأحد بعده؛ لقوله: (وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) استدل بظاهره بعضهم حتى قالوا: لو تحصن طائفة من الكفار لا يجوز قتالهم، وهذا غلط، قال النووي: والصواب ما قاله الشافعي: لو تحصن به الكفار أو البغاة ولم يمكن التوصل إليهم إلا بالقتال يجوز نصب القتال، وأول الحديث بما إذا أمكن بدون القتال.

هذا شأن القتال، وأما القتل فقد نقل ابن الجوزي الإجماع على من قتل في الحرم يقتل فيه، وإنما الخلاف فيمن قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، فقال أبو حنيفة: يضيق عليه حتى يخرج إلى الحل، وقال غيره: يقتل؛ لأن الحرم لا يعيذ عاصيًا.

(إلا الإذخر فإنه لقينهم) -بفتح القاف وسكون الياء- الحداء.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 211 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.