Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 225

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٢٥ - باب حج الصبيان

٢٥ - باب حَجِّ الصِّبْيَانِ

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ بَعَثَنِى - أَوْ قَدَّمَنِى - النَّبِىُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. طرفه ١٦٧٧

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِى، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ــ

فإن قلت: الحديث بإطلاقه حجة لأبي حنيفة في تجويزه النيابة لمن لم يكن حَجَّ، وكذا قال مالك يصح مع الكراهة قلت: دليل الجمهور حديثٌ عن ابن عباس: "أنّ رجلًا قال: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله ﷺ: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة".

باب حج الصبيان

١٨٥٦ - (أبو النعمان) بضم النون: محمد بن الفضل (عبيد الله بن [أبي] يزيد): من الزيادة.

(عن ابن عباس: قدَّمني النبي ﷺ في الثقل) أي: من مزدلفة إلى منى، والثقل بفتح الثاء المثلثة والقاف: متاع البيت، وآلة المسافر.

١٨٥٧ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: نسبه الأصيلي إسحاق بن منصور، وقال أبو نصر: إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور كل منهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، إلا أن لفظ: حدثنا على أنه ابن منصور؛ لأنّ ابن إبراهيم -وهو المراد بابن راهويه- لا يعبر عن مشايخه إلا بأخبرنا، وقد نبهنا على هذا مرارًا.

(عن ابن عباس: أقبلت وقد ناهزت الاحتلام) أي: قاربت (على أتان) بفتح الهمزة: الأنثى من الحمير. تقدم هذا الحديث في أبواب الصلاة، وموضع الدلالة هنا أن ابن عباس كان صبيًّا، وكان قد حج، فدل على صحة حج الصبي، وعليه الأئمة.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 225 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.