رَمَضَانَ. فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ». قَالَ أَنَا. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». طرفه ٦٨٢٢
٣٠ - باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ «مَا لَكَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لَا. فَقَالَ «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لَا. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ
ــ
(عن عباد بن عبد الله) بفتح العين وتشديد الباء.
(أنّ رجلًا أتى النَّبيَّ ﷺ فقال إنه احترق) كناية من عظم جنايته (قال: مَا لَك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان) أي: عامدًا؛ بدليل السّياق (فأتي النَّبيُّ ﷺ بمكتل) بكسر الميم فسره بالعرق، قال النووي: بفتح العين والرّاء زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا؛ وهو ستون مدًّا، وهذا القدر هو كفارة صوم رمضان، واستدل مالك على أن من أفطر بالجماع عامدًا فعليه الإطعام لا غير، ولعلّه لم يبلغه تمام الحديث من ذكر الإعتاق وصيام شهرين.
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فَتُصُدِّق عليه فليكفر
روى في الباب حديث الرّجل الذي وقع على امرأته في رمضان بأطول ممَّا رواه في الباب قبله.
١٩٣٦ - (حميد) بضم الحاء: مصغر (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا)