Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 302

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٦ - باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس

قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». طرفه ١٩٤١

٤٦ - باب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

١٩٥٩ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِى أَقْضَوْا أَمْ لَا.

ــ

باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشَّمس

١٩٥٩ - (عن أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد النَّبيِّ ﷺ في يوم غيم، فطلعت الشَّمس قيل لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بدّ من القضاء) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري، وفي بعضها: لا بدّ من القضاء، وهذا ممَّا لا خلاف فيه؛ وكذا في أوّل النهار، وقال الشَّافعي: إن أكل في أوّل النهار ظانًا أنّه ليل، وكان قد طلع الفجر؛ إنْ لم يكن عن اجتهاد صحّ صومه، والفرقُ أنّ الأصل بقاء الليل.

فإن قلت: فما الفرق عنده بين الاجتهاد وعدمه؟ قلت: لا أثر للاجتهاد الذي بأن خطؤه، ويخصصه أن خلافه كخلاف النصّ، ولم يفرق مالك وأبو حنيفة بين الاجتهاد وعدمه، وقالا بوجوب القضاء في الصّورتين.

فإن قلت: رواية معمر عن هشام تعارض روايته الأولى من رواية أبي أسامة، فإنَّه صرح فيها بالقضاء، وشكّ في رواية معمر؟ قلت: أجاب شيخنا بأن جزم هشام مستند إلى دليل آخر غير الحديث.

قلت: الأظهر أنَّه أخبر جازمًا ثم نسي أو بالعكس، ومثله كثير.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 302 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.