٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضى الله عنه - فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ. وَحَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ». الحديثان ٢٠٦٠، ٢٠٦١ أطرافهما ٢١٨٠، ٢٤٩٧، ٣٩٣٩، ٢١٨١، ٢٤٩٨، ٣٩٤٠
٩ - باب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ).
ــ
٢٠٦٠ - ٢٥٦١ - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (عن أبي المنهال) -بكسر الميم- هو عبد الرحمن بن مطعم يروي عن ابن عباس والبراء؛ وأمّا أبو المنهال الرّاوي عن أبي برزة بصري، واسمه سيّار بن سلامة، والأول مكيٌّ.
(كنت أتّجرُ في الصرف) وهو بيع أحد النقدين بالآخر (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم إن كان يدًا بيد) أي: من غير تفرق قبل القبض (فلا بأس، فإن كان نسيئًا فلا يصلح) -بفتح النون بعد الياء همزة، وتشديد الياء من غير همزة- وإنما لم يصح لأنه شبه الربا بالفضل الناجز على النسيء.
باب الخروج في التجارة وقول الله ﷿: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]
الآية دلت على جواز الخروج للتجارة لأنها المراد من قوله تعالى ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾.