٢١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَاّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ». وَقَالَ «أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ». طرفه ١٧٦
٢١٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى». طرفاه ٢١٢١، ٣٥٣٧
ــ
يكون بأهل الأسواق، لا بالأسواق وهذه شبهة واهية؛ فإنه مثل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف ٨٢]، وسال الوادي، بتقدير المضاف كما قرروا.
٢١١٩ - (قتيبة) بضم القاف (عن أبي صالح السمان) ذكوان (صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين درجة) البضع -بكسر الباء- ما بين الثلاث إلى التسع. وقد تقدم في أبواب الصلاة: "سبع وعشرين درجة" وتقدم الكلام على الحديث هناك، وموضع الدلالة هنا ذكر السوق (لا ينهزه إلا الصلاة) بفتح الياء والهاء، أي: لا يدفع.
٢١٢٠ - (حميد الطويل) بضم الحاء مصغر (كان النبي ﷺ في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت فقال: إنما دعوت هذا، قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) بفتح التاء وضم النون المشددة على أن إحدى التاءين محذوفة وبضم التاء وتشديد النون وبفتحها ونون مشددة.
واختلف في هذه المسألة، قال مالك وطائفة: هذا كان خاصًّا بزمانه، وقيل: هذا النهي مخصوص بمن اسمه محمد، وقيل: مطلقًا والنهي للتنزيه. وقال الشافعي وطائفة: