Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 413

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطى

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ. غُلْفٌ كُلُّ شَىْءٍ فِي غِلَافٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا. طرفه ٤٨٣٨

٥١ - باب الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِى

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) يَعْنِى كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ (يَسْمَعُونَكُمْ) يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا». وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ».

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». طرفه ٢١٢٤

ــ

(عن عطاء عن ابن سلام) بتخفيف اللام هو عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي المكرم، ومتابعة عبد العزيز عن هلال بن أبى هلال، تأتي موصولة في سورة الفتح.

باب الكيل على البائع والمعطي

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ [المطففين: ٣]، يعني: كالوا لهم) يريد أنه من قبيل حذف حرف الجر وإيصال الفعل، والمفعول الأولُ محذوفٌ؛ أي: الطعام ونحوه.

وقال النبي ﷺ (اكتالوا حتى تستوفوا) الخطاب للمشترين، فدل على أن الكيل على البائع (إذا بِعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).

فإن قلت: هذا دور؟ قلت: ليس بدور؛ إذ معنى قوله: "اكتل" خذ ما كال لك البائع.

٢١٢٦ - (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) تقدم في الباب قبله، وموضع الدلالة

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 413 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.