Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 417

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٤ - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. طرفه ٢١٣٥

٢١٣٣ - حَدَّثَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». طرفه

٢١٢٤

ــ

وقيل: كانوا يبيعونه في مكانه بأزيد مما اشتروه، فيكون في الحقيقة بيع الدراهم بأزيد منها؛ بخلاف ما إذا نقل من مكانه، فإنّ للنقل تأثيرًا في ذلك، والوجه هو الأول الذي تؤيده سائر الأحاديث.

٢١٣٢ - (عن ابن طاوس) اسمه عبد الله (نهى أن يبيع الرّجل طعامًا حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ) سأل طاوس عن وجه النهي قبل القبض، أجاب ابن عباس بأنه إذا باعه قبل القبض يكون في الحقيقة بيع مائة درهم بمائة وعشرين درهمًا مثلًا؛ لأنّ الطعام مرجأ، أي: مؤخر، كأن لم يكن، وتحقيقه أنه قبل القبض لم يكن داخلًا في ملكه، ألا ترى أنه لو تلف كان في ضمان البائع، وإذا لم يدخل في ملكه فتكون الدراهم في مقابلة الدراهم مفاضلة، ونقل ابن الأثير وغيره عن الخطابي في وجه البطلان: أن قوله: "مرجأ" أي: غائبًا، فيكون في الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم مفاضلة.

وهذا الذي قالوه إنما يستقيم في منع بيع المثل فيه قبل القبض، وأما في هذا الحديث الطعامُ حاضرٌ، غايته أنه لم يقبضه، فالوجه ما ذكرناه، والله الموفق.

قال ابن الأثير: مُرْجأ بالهمزة وبالألف المقصورة وأصله الواو، قال: ورواه الخطّابي مشددًا: مرجي.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 417 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.