Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 453

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع

٨٦ - باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢١٩٧ - حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلًّى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ. طرفه ١٤٨٨

٨٧ - باب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ. فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ». طرفه ١٤٨٨

ــ

[بابُ بَيعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا]

٢١٩٧ - (الهيثم) بفتح الهاء وسكون الياء وثاء مثلثة (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (هشيم) بضم الهاء مصغر.

باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهه فهو من البائع

إنما كان من البائع لفساد البيع، فلم يكن خارجًا عن ملكه.

٢١٩٨ - (نهى عن بيع الثمار حتَّى تزهى) قد ذكرنا أن الأصمعيّ أنكر تزهى، وهذا يرد عليه (فقال: أرأيت) أي: أخبرني: مجاز؛ لأن الرؤية من أسباب الإخبار (إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) هذا مدرج من كلام أنس، وقد جاء صريحًا في باب بيع المخاضرة، وصرّح به الدَّارقطني أَيضًا، قال شيخنا ابن حجر: رواه مالك مرفوعًا، وهو أرجح؛ لأنّ معه زيادة علم، ولا تعارض بين الرفع والوقف.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 453 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.