Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 459

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

٩٤ - باب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ». فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِىَ النَّخْلَةُ. فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ «هِىَ النَّخْلَةُ». طرفه ٦١

٩٥ - باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِهِنْدٍ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». وَقَالَ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ بِكَمْ قَالَ بِدَانَقَيْنِ. فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ. فَرَكِبَهُ، وَلَمْ

ــ

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة

غرض البُخَارِيّ في هذا المقام أن العرف قائم مقام اللفظ، وعليه مالك وأكثر العلماء، ولم يعتد به الشَّافعيّ؛ وأمّا بيع الزرع والثمر قبل بدو الصلاح فجائزة عند أبي حنيفة مطلقًا، وعند الشَّافعيّ بشرط القطع.

(وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم) ربحًا أي: عرفكم، بالرفع على الابتداء؛ والنصب؛ أي: الزموا سنتكم. وشريح -بضم الشين مصغر-: هو ابن الحارث القاضي المعروف (عن محمَّد) هو ابن سيرين (لا بأس، العشرة بأحدَ عشر) هذا النوع من البيع يسمى مرابحة، ولا يلزم أن يكون الزائد درهمًا؛ بل هو مجرد تمثيل، والظاهر أنَّه لم يذكر العشرة بأحد عشر صريحًا بل بناءً على عرف البلد في ذلك؛ إذ لو صرح به لم يكن فيه دلالة على ما ترجم (ويأخذ للنفقة ربحًا) أي: يقول: أنفقت على الدابة، أو على الغلام درهمًا، فيأخذ الدرهم كذلك (واكترى الحسن) هو البَصْرِيّ (من عبد الله بن مرداس حمارًا بدانقين، فجاء مرة أخرى، فقال: الحمارَ الحمار) بالنصب. أي: أطلب ذلك الحمار (فركبه ولم

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 459 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.