Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 470

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٢ - باب قتل الخنزير

مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «هَلَاّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». طرفه ١٤٩٢

١٠٢ - باب قَتْلِ الْخِنْزِيرِ

وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ

ــ

مرّ بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها) -بكسر الهمزة- الجلد قبل الدباغ، والجمهور على أن الانتفاع به بعد الدباغة لقوله في الرواية الأخرى: "دباغها طهورها". وذهب الزُّهْرِيّ إلى طهارته قبل الدّباغة، وهو الظاهر من مذهب البُخَارِيّ، فإنَّه ترجم على ذلك قبل أن يدبغ. وهذه الشاة كانت لمولاة ميمونة، والحديث سلف في أبواب الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله ﷺ.

باب قتل الخنزير

(وقال جابر: حرم رسول الله ﷺ بيع الخنزير) سيأتي هذا مسندًا، وعليه إجماع الأمة.

٢٢٢٢ - (قتيبة) بضم القاف، مصغر (ليوشكن) اللام للقسم، من أوشك إذا قرب (أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا) أي: حاكمًا (مقسطًا) عادلًا في حكمه، من القِسط -بكسر القاف- وأما القاسط بمعنى الظالم فاشتقاقه من القسوط؛ ذكره الجوهري، وقال ابن الأثير: يجوز أن تكون همزته للسلب (فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير) كناية عن إبطال دين النصارى (ويضع

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 470 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.