Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 474

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٧ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم

١٠٦ - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

٢٢٢٧ - حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». طرفه ٢٢٧٠

١٠٧ - باب أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ

فِيهِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

ــ

باب إثم من باع حرًّا

٢٢٢٧ - (بشر بن مرحوم) بكسر الموحدة (سُليم) بضم السين و [فتح] اللام: مصغر (أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم) وزاد في بعض الروايات: "ومن كنت أنا خصمه خصمته" أي: غلبته في الخصومة؛ أي: أكون قائمًا مقام المظلوم في أخذ حقه، ولا أحوجه إلى المخاصمة (رجل أعطى بي) حلف في العهد، فإن العهد يكون بالحلف في المتعارف (ثم غدر) أي: نقض العهد مكرًا من غير أن يعلم المعاهد (ورجل باع حرًّا فكل ثمنه) ليس قوله: "أكل ثمنه" علة للحرمة؛ بل الحرمة مطلقة؛ إلَّا أنَّه أشار إلى علة البيع والأكثر، وهو الأكل للثمن.

فإن قلت: قد روى الدَّارقطني والبزار أن رسول الله ﷺ أمر ببيع الحُر في دين عليه؟ قلت: كان ذلك في بدء الإِسلام، ثم وقع الإجماع على المنع؛ على أن ابن عباس روى ما يعارضه، رواه عنه أبو داود مرسلًا.

باب أمر النَّبِيّ ﷺ اليهود بيع أرضيهم حين أجلاهم

أرضيهم بفتح الراء: جمع أرض، وفيه شذوذان فتح الراء والواو والنون.

(فيه المقبري عن أبي هريرة) رواه عن أبي هريرة مسندًا في باب الجهاد، وفيه أنّ رسول الله ﷺ أمرهم ببيع أرضيهم، ولكن هذا بخلاف ما رواه أصحاب السير: أن رسول

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 474 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.