Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 477

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٩ - باب بيع الرقيق

فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِىِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. طرفه ٣٧١

١٠٩ - باب بَيْعِ الرَّقِيقِ

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ،

ــ

أخطب الإسرائيلية كانت في سبي خيبر (صارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النَّبِيّ- ﷺ.

فإن قلت: أيّ مناسبة لهذا ببيع الحيوان بالحيوان؟ قلت: في الحديث اختصار، ومحل الدلالة ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله ﷺ اشتراها منه بسبعة أرؤس من السبي.

فإن قلت: كيف رجع عن هبته؟ قلت: لما رأى جمالها، ومال إليها قلبه؛ حرمت على دحية؛ لأن من خواصه ﷺ حرمة مرغوبته على زوجها، فضلًا عن الإماء.

واعلم أن العلماء مختلفون في جواز بيع الحيوان مفاضلة نسيئة، قال بجوازه مالك والشافعي، ومنعه الكوفيون والإمام أَحْمد في رواية؛ لما روى الإِمام أَحْمد والتِّرمذيّ عن الحسن، عن سمرة بن جندب المنع من ذلك، وأجاب الأولون بأن الحسن ليس له سماع من سمرة.

باب بيع الرقيق

٢٢٢٩ - (ابن محيريز) بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء آخرهُ زاي معجمة (إنّا نصيب سبيًا فنحب الأثمان) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنَّه يدل على جواز بيع الرقيق (فكيف ترى في العزل؟) أي: في جوازه (فقال: أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا) أي: لا بأس عليكم في عدم الفعل، وعلل بأن القدر كائن فلا ينفع العزل إذا قدّر الله الولد، فإنَّه تسبق منه قطرة لا يحيى بها فيكون منها الولد؛ على أن الله قادر على أن يخلق من غير نطفة، هذا معنى الحديث سؤالًا وجوابًا.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 477 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.