Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 483

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب ثمن الكلب

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. طرفه ٢٠٨٦

ــ

ما يعطى الكاهن في حق الكهانة.

٢٢٣٨ - (حجاج بن منهال) بكسر الميم (عون) بفتح العين وسكون الواو (أبو جحيفة) -بضم الجيم وفتح الحاء- مصغر، واسمُه: وهب بن عبد الله (رأيت أبي اشترى حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت) جمع معجم بكسر الميم: آلة الحجام (فسألته، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب).

فإن قلت: كيف طابق الجواب، فإنَّه سئل عن موجب كسر المحاجم فأجاب بأن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب قلت: تمام الحديث (ونهى عن ثمن الدم) جاء في سائر الروايات، وكذا هنا في بعض النسخ.

فإن قلت: ثمن الدم مكروه، وسائر المذكورات حرام قلت: القِران في الذكر لا يستلزم القِران في الحكم، وقد خصّ ثمن الدم بإعطاء رسول الله ﷺ الحجام أجره.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 483 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.