٢٢٤٩، ٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ. طرفاه ١٤٨٦، ٢٢٤٦
٥ - باب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِىٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. طرفه ٢٠٦٨
٦ - باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
٢٢٥٢ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. طرفه ٢٠٦٨
ــ
باب الكفيل في السلم
٢٢٥١ - (محمَّد) هو ابن سلام (يعلى) بفتح الياء على وزن يحيى (اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد).
فإن قلت: هذا رهن والترجمة كفالة. قلت: الكفالة لغة: الضمان؛ قاله الجوهري، وتعلق الحق بالمرهون تعلق ضمان إذا لم يف المديونُ الدينَ يباع الرهن، أو أراد بيان أن الكفالة في الدين المؤجل مثل الرهن، فالذي يدل على جواز الرّهن يدل على جوازها.
فإن قلت: قصة درع رسول الله ﷺ ليس فيها سلم؟ قلت: الدين المؤجّل والسلم يشتركان في الأجل، فالدّال لأحدهما دالّ على الآخر.