عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. طرفه ١٨٣٥
٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. طرفه ١٨٣٥
٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. طرفه ٢١٠٢
١٩ - باب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِىَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
٢٢٨١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. طرفه ٢١٠٢
ــ
٢٢٧٩ - (زريع) مصغر زرع. روى في الباب من ثلاث طرق: أن رسول الله ﷺ احتجم، وأعطى الحجام أجره (ولم يظلم أحدًا أجره) أي: لم ينقص.
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
٢٢٨١ - (دعا النَّبِيّ ﷺ غلامًا حجّامًا) يجوز أن يكون أَبا طيبة؛ وأن يكون غيره؛ وبالأول جزم شيخنا (فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته) دل الحديث والذي قبله على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وكره العلماء أكله لما في الحديث "فليطعمه رقيقه أو ناضحه" وفي الحديث دلالة على جواز استعمال عبد الغير بغير إذنه إذا كان معروفًا بعمل، وجواز الضرائب على الأرقاء، وجواز الشفاعة في تخفيفها.