٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. طرفه ٢٠٤٩
٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ رضى الله عنه أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ «لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ». فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِى. طرفاه ٦٠٨٣، ٧٣٤٠
ــ
الإرث، والرفادة -بكسر الراء- من الرفد؛ وهو العطاء، قال ابن الأثير: الرفادة: عبارة عما كانت قريش تفعله من إخراج المال، كل شخص على قدر طاقته، ويشترون به الطعام والزبيب للنبيذ ويسقون في الموسم، قال: والذي في حديث ابن عباس من النصر والرِّفادة المراد بهم الإعانة.
٢٢٩٣ - (حميد) بضم الحاء، مصغر (قدم علينا عبد الرَّحْمَن بن عوف، فآخى رسول الله ﷺ بينه وبين سعد بن الرَّبيع) لما آخى بين المهاجرين والأَنْصار.
٢٢٩٤ - (محمَّد بن الصباح) بفتح الصاد وتشديد الباء (قلت لأنس بن مالك: أبلغك أنّ رسول الله ﷺ قال: لا حلف في الإِسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله-ﷺ بين قريش والأَنْصار في داري).
فإن قلت: فما التوفيق بين قوله: "لا حلف في الإِسلام" وبين قول أنس، على أنّه جاء في الحديث الآخر: "أيما حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإِسلام إلَّا شدة"؟ قلت: الذي نفاه ما كان عليه المشركون من التعاون والتعاضد على الباطل من قتل البريء بذنب الآخر، وقتل الجماعة بواحد ونحوه، والذي أثبته هو التعاون على الحق ونصر المظلوم.
فإن قلت: أيّ مناسبة لهذا الحديث في الكفالة؟ قلت: ذكروا أنَّه انتقال حق الوارث إلى الحلف؛ كما ينقل حق صاحب المال من الأصيل إلى الكفيل؟ وفيه نظر؛ لأن الحق في