Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 22

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٤ - باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

٤ - باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِى أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِى أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أطرافه ٥٥٠١، ٥٥٠٢، ٥٥٠٤

ــ

باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف الفساد ٢٣٠٤ - (المعتمر) بضم الميم الأول وكسر الثاني (عن نافع أنَّه سمع ابن كعب بن مالك) له ثلاثة بنين: عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرَّحْمَن، وراوي هذا الحديث عبد الرَّحْمَن، صرّح به البُخَارِيّ في الذبائح (ترعى بسَلْع) بفتح السين وسكون اللام، جبل صغير بالمدينة الشريفة (فأبصرت جارية لنا بشاة من غَنمنا موتًا) أي: أمارات الموت (فكسرت حجرًا فذبحتها، سأل النَّبِيّ ﷺ عن ذلك فأمره بأكلها).

والحديث دل على أحكام: جواز ذبح الإماء، والذكاة بغير إذن المالك إذا خاف الفساد عليه، وأن الراعي لا ضمان عليه، واتفق الأئمة على أن ذبيحة السارق والغاصب يجوز أكلها.

(تابعه عبدة عن عبيد الله) أي: تابع المعتمر، وهذه المتابعة أسندها البُخَارِيّ في الذبائح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 22 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.