Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 26

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٨ - باب إذا وكل رجل أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى، فأعطى على ما يتعارفه الناس

جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِئُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ». فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّا لَا نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. حديث ٢٣٠٧ أطرافه ٢٥٣٩، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧، ٣١٣١، ٤٣١٨، ٧١٧٦ - حديث ٢٣٠٨ أطرافه ٢٥٤٠، ٢٥٨٣، ٢٦٠٨، ٣١٣٢، ٤٣١٩، ٧١٧٧

٨ - باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِى، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،

ــ

(فمن أحب منكم أن يطيب) بفتح الياء والتخفيف وبضم الياء وتشديد الثَّانية (نعطيه من أول ما يفيء الله علينا) بضم الياء من أفاء؛ وأصل الفيء الرجوع؛ كأن أموال الكفار عارية في أيديهم؛ أفاءها الله؛ أي: رجعها إلى المسلمين، قال ابن الأثير: الفيء: المال الحاصل من الكفار من غير حرب.

قلت: المراد به في الحديث مال الغنيمة (فارجعوا حتَّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم) جمع عريف، وهو الذي يعرف أحوال الجند، ويطالب به عند الحاجة، وفيه دلالة على قبول خبر الواحد، واستدل به أبو حنيفة على جواز إقرار الوكيل على الموكل.

فإن قلت: أين موضع الدلالة على الترجمة؟ قلت: هو قوله (اختاروا إحدى الطائفتين) ثم رد السّبي إلى الوفد، وهم كانوا وكلاء وشفعاء لمن وراءهم.

باب إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه النَّاس

٢٣٠٩ - (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء بن أبي رباح وغيره) بالجر، وقوله (يزيد بعضهم على بعض) استئناف لبيان تفاوتهم، قال

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 26 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.