Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 60

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٣ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبى ﷺ «لا يمنع فضل الماء»

٣ - باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ». طرفاه ٢٣٥٤، ٦٩٦٢

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ». طرفه ٢٣٥٣

ــ

الأيمن فالأيمن، ويجوز الرفع بتقدير يقدم الأيمن فالأيمن ونحوه.

فإن قلت: استأذن الغلام للأشياخ ولم يستأذن الأعرابي؟ قلت: الغلام ابن عباس من أهله، فلا يبالي به؛ بخلاف الأعرابي، فإنه جلف جاف لا يدري الآداب ربما أدى ذلك إلى نفرته من الإسلام.

فإن قلت: ما وجه دلالة الحديثين على ما ترجم؟ قلت: دل الحديثان على جواز هبة الماء، والهبة تقاس على الصدقة.

باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي لقول النبي ﷺ: لا يمنع فضل الماء

هذا بعض الحديث الذي رواه عن أبي هريرة بعده، وتمامه:

٢٣٥٤ - (ليمنع به فضل الكلإ) ووجه دلالته على أن صاحب الماء أحق: هو أن النص على منعه الفضل يدل صريحًا؛ على أنه إذا لم يكن فضل فهو أولى وأحق.

قال النووي: هذا إنما يكون في بئر حفره إنسان في فلاة، وفيه ثلاثة شروط: الأول: ألا يكون هناك ماء آخر. الثاني: أن يكون احتياج الناس إليه للماشية؛ لا للزرع. الثالث: ألا يكون صاحب الماء محتاجًا إليه؛ كما دل عليه لفظ الفضل. والكلأ: مقصور: العلف الرطب واليابس.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 60 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.