Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 87

  1. ٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

أَصْحَابُهُ. فَقَالَ «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً». أطرافه ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩

١٤ - باب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهْوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ.

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ

ــ

الحديث قريبًا، وموضع الدلالة قوله: (دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا) أي: كونه صاحب حق يوجب الجرأة منه؛ بخلاف المبطل.

باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والولييعة فهو أحق [به]

الوديعة لا اختلاف فيها، وغير الوديعة فيه خلف الكوفيين.

(قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراوه) استثنى الشافعي الشراء في الذمة؛ فإنه يقع للغرماء، وأجاز الإمام أحمد عتقه في رواية، وأجاز شراءه في الذمة؛ كما قال الشافعي.

٢٤٠٢ - (زهير) بضم الزاي مصغر (أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) -بالحاء المهملة- الأنصاري، قال الذهبي: قاضي المدينة وآمرها (من أدرك ماله عند رجل أو إنسان)

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 87 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.