سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِىُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. أطرافه ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦، ٦٨٧٧، ٦٨٧٩، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥
٢ - باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْىِ ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
٣ - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِى يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِىُّ ﷺ مَالَهُ
ــ
باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
السفه لغة: الخفّة. وفي عرف الفقهاء: ضد الرشد وصلاح الدين والدنيا. وعطف ضعيف العقل عليه من عطف العام على الخاص.
(ويذكر عن جابر: أن النبي ﷺ ردّ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه) أي: رد صدقة المتصدق المحتاج قبل النهي ثم نهاه عن فعل مثله هذا، وقد قيل: إن قوله: ويذكر عن جابر، أشار به إلى ما رواه عن جابر في الباب الذي بعده: أن رجلًا أعتق عبدًا له ليس له غيره، فردّه النبي ﷺ. والظاهر أن قوله: يذكر إشارة إلى حديث رواه جابر ولم يكن على شرطه، وقد رواه عنه الدّارقطني: أن رجلًا دخل ورسول الله ﷺ يخطب، فأمرهم بالصدقة عليه، ثم جاء في الجمعة الآتية وقد تصدق بأحد ثوبيه، فرد رسول الله ﷺ صدقته عليه.
والذي يدل على أن غرض البخاري من قوله: ويذكر عن جابر، ما رواه الدارقطني. قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه فأمره بالإصلاح) فإن هذا هو الذي رواه جابر مسندًا في الباب.