Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 112

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ».

٩ - باب إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ

ــ

٢٤٣٥ - (أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته) المشربة -بفتح الميم- الغرفة. والخزانة -بكسر الخاء المعجمة- الموضع الذي يحفظ فيه المال (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم) -بفتح الهمزة- جمع أطعمة جمع طعام (فلا بحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أعاده مبالغة في الزجر.

فإن قلت: فكيف حلب الصديق شاة الغير كما جاء في حديث الهجرة؟ قلت: كان صاحب الشاة من معارف الصديق، وقيل: كان دأبهم الإذن للمارة وأبناء السبيل، وقيل: كان ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات، وقيل: كان مال حربي، والوجه هو الأول؛ إذ لا ضرورة كانت بهم، ومال الحربي لم يكن إذ ذاك مباحًا.

فإن قلت: فقد وردت أحاديث من رواية أبي داود وغيره يدل على جواز حلب ماشية الغير وأكل الثمر من بستانه من غير إذن؟ قلت: محمول على طيب نفس المالك؛ أو للضرورة، أو كان ذلك في عصر رسول الله ﷺ، أو عادة أهل الحجاز، وهذا لدلالة القواطع على حرمة تناول مال الغير من غير إذن.

باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده

٢٤٣٦ - (قتيبة) بضم القاف مصغر. روى في الباب حديث زيد بن خالد الجهني، وقد

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 112 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.